الشهيد الثاني
187
مسالك الأفهام
ولو شرط ذلك ، فسلم العين المستأجرة إلى غيره ، ضمنها . ولو آجر غير المالك تبرعا ، قيل : تبطل ، وقيل : وقفت على إجازة المالك . وهو حسن . الرابع : أن تكون المنفعة معلومة ، إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم ، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار ، أو العمل على الدابة مدة معينة .
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 3 : 205 ح 36 ، سنن الترمذي 3 : 559 ح 1258 .